تقصير الصلاة
قَصَر ، قصَّر ، أقصر
الجمهور على أنه يكون في كل سفر مباح
عن حارثة بن وهب : " صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم
قَصَر ، قصَّر ، أقصر
الجمهور على أنه يكون في كل سفر مباح
عن حارثة بن وهب : " صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم
" آمن ما كان بمنى ركعتين
والقصر هنا أختار مالك أنه للنسك وليس للسفر
وهنا رد على من قال أن القصر اختص بالخوف لقوله تعالى
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ "
والقصر هنا أختار مالك أنه للنسك وليس للسفر
وهنا رد على من قال أن القصر اختص بالخوف لقوله تعالى
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ "
" ..إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ
فهذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له
" وكما قال صلى الله عليه وسلم لعمر " صدقة تصدق الله بها عليكم
مسافة القصر
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة
بُرُدٍ وهي ستة عشر فرسخا
الفرسخ
فهذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له
" وكما قال صلى الله عليه وسلم لعمر " صدقة تصدق الله بها عليكم
مسافة القصر
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة
بُرُدٍ وهي ستة عشر فرسخا
الفرسخ
" فارسي معرب وهو ثلاثة أميال ، وقال النووي الميل : ستة آلاف ذراع
والذراع أربعة وعشرون اصبعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معتدلة معترضة
ومنهم من عبر عن ذلك ب 12 ألف قدم بقدم الإنسان
" وقيل أربعة آلاف ذراع وقيل ثلاثة آلاف " نقله صاحب البيان
وقيل خمسمائة وصححه ان عبد البر وقيل ألفا ذراع
ومنهم من عبر عنه بألف خطوة للجمل ، ثم إن الذراع الذي حدده النووي
فسره غيره بذراع الحديد المستعمل في مصر والحجاز
فوجده ينقص عن ذراع الحديد بمقدار الثمن
فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع
والذراع أربعة وعشرون اصبعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معتدلة معترضة
ومنهم من عبر عن ذلك ب 12 ألف قدم بقدم الإنسان
" وقيل أربعة آلاف ذراع وقيل ثلاثة آلاف " نقله صاحب البيان
وقيل خمسمائة وصححه ان عبد البر وقيل ألفا ذراع
ومنهم من عبر عنه بألف خطوة للجمل ، ثم إن الذراع الذي حدده النووي
فسره غيره بذراع الحديد المستعمل في مصر والحجاز
فوجده ينقص عن ذراع الحديد بمقدار الثمن
فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع
و250 ذراع
أحمد وابن المبارك
قال البخاري وتابعه أحمد عن إبن المبارك
أحمد هو ابن محمد المروزي وليس كما أخطأ البعض
أنه ابن حنبل لأن ابن حنبل لم يسمع من ابن المبارك
قال البخاري
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه
عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال : قال صلى الله عليه وسلم
" لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة ليس معها حرمة "
تابعه يحي بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة ولم يقولوا عن أبيه
فالمتابعة هنا للمتن لا للسند
وزيادة عن أبيه تابع إبن أبي ذئب فيها الليث عند أبي داود
والإثنين من أوثق الناس في المقبري
القصر في المسافات الصغيرة
خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة "
"قال لا حتى ندخلها
وصله الحاكم والبيهقي
وعن أنس رضي الله عنه قال " صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم
"بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين
العصر عند مسلم وفي رواية الكشمهني
واستدل به على استباحة قصر السفر في المسافات الصغيرة
لأنه بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال وتعقب بأن ذي الحليفة
لم تكن منتهى سفره صلى الله عليه وسلم وإنما كانت في طريقه لمكة
فوصلها عصرا فقصر وظل يقصر
إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما
روى الطحاوي عن طريق الزهري قال : " إنما صلى عثمان بمنى أربعا
" لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة اربعا
وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
: عن ابيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال
إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه "
-ولكنه حدث طغام -يعني بفتح الطاء والمعجمة
وعن أنس رضي الله عنه قال " صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم
"بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين
العصر عند مسلم وفي رواية الكشمهني
واستدل به على استباحة قصر السفر في المسافات الصغيرة
لأنه بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال وتعقب بأن ذي الحليفة
لم تكن منتهى سفره صلى الله عليه وسلم وإنما كانت في طريقه لمكة
فوصلها عصرا فقصر وظل يقصر
إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما
روى الطحاوي عن طريق الزهري قال : " إنما صلى عثمان بمنى أربعا
" لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة اربعا
وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
: عن ابيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال
إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه "
-ولكنه حدث طغام -يعني بفتح الطاء والمعجمة
فخفت أن يستتر
وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه بمنى
" يا أمير المؤمنين ما زلت اصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين
وهذه طرق يقوي بعضها بعذا
علة القصر المشقة عند عائشة
وأما عائشة فروى البيهقي من طريق هشام عن أبيه
أنها كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها : لو صليت ركعتين
فقالت " يا ابن أختي إنه لا يشق علي " اسناده صحيح
وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه بمنى
" يا أمير المؤمنين ما زلت اصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين
وهذه طرق يقوي بعضها بعذا
علة القصر المشقة عند عائشة
وأما عائشة فروى البيهقي من طريق هشام عن أبيه
أنها كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها : لو صليت ركعتين
فقالت " يا ابن أختي إنه لا يشق علي " اسناده صحيح
تمسك الحنفية بحديث عائشة ان الصلاة أول ما فرضت
ركعتين في السفر والحضر ثم زيدت الحضر وبقيت السفر
تمسكوا به أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين
وتعقب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة
وعندهم العبرة بما رأى الراوي إذا عارض ما روى
ثم إن ظاهرا لحديث يخالف ظاهر القرآن أنها كانت اربعا فنقصت
ثم إن قولها "الصلاة" تعم الخمس وهو مخصوص
بخروج المغرب والصبح بعدم الزيادة فيه في الحضر
والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء الإحتجاج به
قال سالم : " وأخر ابن عمر المغرب وكان استُصرخ على امرأته
– صفية بنت ابي عبيد – وهي أخت المختار الثقفي
اشتراط القبلة في التطوع للراكب
" عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة
واستنبط من جواز التنفل للراكب جوازه للماشي ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة
النوافل الراتبة والمطلقة
بوب البخاري
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
- وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر –
والمقصود الفرق بين النوافل الراتبة والمطلقة
ركعتين في السفر والحضر ثم زيدت الحضر وبقيت السفر
تمسكوا به أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين
وتعقب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة
وعندهم العبرة بما رأى الراوي إذا عارض ما روى
ثم إن ظاهرا لحديث يخالف ظاهر القرآن أنها كانت اربعا فنقصت
ثم إن قولها "الصلاة" تعم الخمس وهو مخصوص
بخروج المغرب والصبح بعدم الزيادة فيه في الحضر
والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء الإحتجاج به
قال سالم : " وأخر ابن عمر المغرب وكان استُصرخ على امرأته
– صفية بنت ابي عبيد – وهي أخت المختار الثقفي
اشتراط القبلة في التطوع للراكب
" عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة
واستنبط من جواز التنفل للراكب جوازه للماشي ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة
النوافل الراتبة والمطلقة
بوب البخاري
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
- وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر –
والمقصود الفرق بين النوافل الراتبة والمطلقة
هل يستطيع المسلم أن يقصر الصلات بدون إنقطاع بنية السفر
ردحذفكم أنا مقصر
ردحذفلا أعلم كيف لم أرى سؤال الأخ إلا الان
عام ونصف
سامحني أخي الفاضل
أما عن إجابة سؤالك إن كنت فهمته
فأنت تسأل عن المسافر وهل يقصر الصلاة دون انقطاع
تجد الإجابة في هذا الرابط
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/238.htm